هل زواج الأقارب ضار بالأولاد ؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ما موقف الشريعة الإسلامية من زواج الأقارب ؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي ابنة عمته وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب و أم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن ، وهن من عشيرته قريش ، كما زوّج ابنته فاطمة رضي الله عنها من ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فليس في زواج الأقارب محذور شرعي ، ولو كان ضاراً ما أحله الله لرسوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ) [الأحزاب: 50] ، ولما أحله الله تعالى لعموم المؤمنين فقال سبحانه بعد عدّ المحارم اللاتي يحرم الزواج بهن : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ أي : كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب ، فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد. (تفسير السعدي) . أما الأحاديث التي تدعو لزواج الأباع...